[فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء]
...
(فصل)
لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم١. وهذا مذهب الشافعي٢.
وعن أحمد رواية أخرى٣: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.
وهو قول أبي حنيفة٤، والنخعي٥.
وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح٦.
وقال أبو حنيفة٧: يجوز ذلك.
ولا يجزئ إخراج خبز٨، وعنه –واختاره جمع-٩ بلى.
ويعطي من البر مد١٠ ومن غيره مدان١١.
١ هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه يجزئ.وانظر: الإنصاف: ٩/٢٣٣، منتهى الإرادات: ٢/٣٣٢.٢ التنبيه: ١٨٨.٣ الإنصاف الصفحة السابقة.٤ الهداية للمرغيناني: ٢/٢٢.٥ المغني: ١١/٩٧.٦ المحرر: ٢/٩٣، المبدع: ٨/٦٥.٧ بدائع الصنائع: ٥/١٠٤.٨ هذا المذهب، الإنصاف: ٩/٢٣١، ٢٣٢.٩ انظر المصدر السابق.١٠ المد = (٥٤٣ غراما) .١١ المقنع: ٣/٢٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.