[فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء]
...
(فصل)
لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم١. وهذا مذهب الشافعي٢.
وعن أحمد رواية أخرى٣: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.
وهو قول أبي حنيفة٤، والنخعي٥.
وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح٦.
وقال أبو حنيفة٧: يجوز ذلك.
ولا يجزئ إخراج خبز٨، وعنه –واختاره جمع-٩ بلى.
ويعطي من البر مد١٠ ومن غيره مدان١١.
١ هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه يجزئ.وانظر: الإنصاف: ٩/٢٣٣، منتهى الإرادات: ٢/٣٣٢.٢ التنبيه: ١٨٨.٣ الإنصاف الصفحة السابقة.٤ الهداية للمرغيناني: ٢/٢٢.٥ المغني: ١١/٩٧.٦ المحرر: ٢/٩٣، المبدع: ٨/٦٥.٧ بدائع الصنائع: ٥/١٠٤.٨ هذا المذهب، الإنصاف: ٩/٢٣١، ٢٣٢.٩ انظر المصدر السابق.١٠ المد = (٥٤٣ غراما) .١١ المقنع: ٣/٢٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute