وأدوات الشرط المستعملة غالبا في طلاق، وعتاق ست:"إن"، و"إذا"، و"متى"، و"من" و"أي"، و"كلما" وهي وحدها للتكرار، وكلها و"مهما"، و"حيثما" –بلا "لم" أو نية فور أو قرينته- للتراخي ومع "لم" للفور، إلا "إ،" فهي للتراخي، ولو/١ اقترنت بـ"لم" مع عدم نية فور أنو قرينته٢.
فإذا قال لزوجته:"إن، أو: إذا، أو: متى، أو: مهما، أو: من، أو: أيتكن قامت فطالق" وقع بقيام لا بتكرره إلا مع "كلما"٣.
ومن قال:"كلما تزوجت امرأة فهي طالق" حرم عليه عند الحنفية سائر النساء إلا بملك اليمين٤.
١ نهاية لـ (٦٣) من (ب) . ٢ المذهب الأحمد: ١٤٥، منتهى الإرادات: ٢/٢٨١، كشاف القناع: ٥/٣٢٦-٣٢٧. ٣ شرح المنتهى: ٣/١٥٣-١٥٤، الروض المربع: ٣/١٦٥-١٦٦، هداية الراغب: ٤٨٧. ٤ تبيين الحقائق: ٢/٢٣٥، مجمع الأنهر: ١/٤١٩.