[فصل: في الطلاق]
وهو لغة: التخلية١.
وشرعا٢: حل قيد٣ النكاح أو بعضه٤.
وأجمعوا على مشروعيته٥ للكتاب والسنة.
ويباح عند حاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء٦ عشرتها٧، ويكره بلا حاجة٨، وعنه٩: يحرم. ويسن لتضررها بنكاح، ولتركها صلاة، وعفة١٠، وعنه١١:
١ الصحاح: ٤/١٥١٨، اللسان: ١/٢٢٦-٢٢٧، القاموس المحيط: ٣/٢٦٧-٢٦٨ (طلق) .٢ المطلع: ٣٣٣، منتهى الإرادات: ٢/٢٤٧، هداية الراغب: ٤٧٩.٣ في (ب) "فيه".٤ في (ب) زيادة "أي: في البائن، أي في الرجعي".٥ الاختيار: ٣/١٢١، مقدمات ابن رشد: ١/٤٩٧، الإشراف: ٤/١٥٩-١٦٠، الشرح الكبير: ٤/٤٠٢.٦ في (أ) ، (ب) : "أو سوء".٧ الإقناع: ٤/٢.٨ هذا الصحيح من المذهب: الكافي: ٣/١٥٩، الإنصاف: ٨/٤٢٩.٩ الإنصاف الصفحة السابقة.وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٢/٢٧٧، المبدع: ٧/٢٥٠، الإنصاف الصفحة السابقة.١٠ هذا الصحيح من المذهب.١١ الإنصاف: ٨/٤٣٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.