[فصل: في الطلاق]
وهو لغة: التخلية١.
وشرعا٢: حل قيد٣ النكاح أو بعضه٤.
وأجمعوا على مشروعيته٥ للكتاب والسنة.
ويباح عند حاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء٦ عشرتها٧، ويكره بلا حاجة٨، وعنه٩: يحرم. ويسن لتضررها بنكاح، ولتركها صلاة، وعفة١٠، وعنه١١:
١ الصحاح: ٤/١٥١٨، اللسان: ١/٢٢٦-٢٢٧، القاموس المحيط: ٣/٢٦٧-٢٦٨ (طلق) .٢ المطلع: ٣٣٣، منتهى الإرادات: ٢/٢٤٧، هداية الراغب: ٤٧٩.٣ في (ب) "فيه".٤ في (ب) زيادة "أي: في البائن، أي في الرجعي".٥ الاختيار: ٣/١٢١، مقدمات ابن رشد: ١/٤٩٧، الإشراف: ٤/١٥٩-١٦٠، الشرح الكبير: ٤/٤٠٢.٦ في (أ) ، (ب) : "أو سوء".٧ الإقناع: ٤/٢.٨ هذا الصحيح من المذهب: الكافي: ٣/١٥٩، الإنصاف: ٨/٤٢٩.٩ الإنصاف الصفحة السابقة.وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٢/٢٧٧، المبدع: ٧/٢٥٠، الإنصاف الصفحة السابقة.١٠ هذا الصحيح من المذهب.١١ الإنصاف: ٨/٤٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute