والأصل براءة الذمة، وكذا الحكم لو ضاع من الجميع تمرة، أو:"ليأكلنها": فاختلطت، لم يبر إلا بالجميع لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها، أو:"ليأكلن هذه الرمانة" فإنما يبر بجميع حبها؛ لأن يمينه تعلقت بالجميع، ولو قال:"لا آكلها" فنرك حبة لم يحنث، وهذا وإن صدق في العرف أنه أكل رمانة لكن من قال: ما أكلها، ليس حائدا عن الظاهر، فأداء العرف متردد، والوضع يقتضي الحنث١ فتعين" انتهى بحروفه.
١ كذا في الأصل، وفي (أ) ، (ب) : "عدم الحنث" وهو الموافق لما في قوت المحتاج ٩٦/أ (خ) ، الذي نقل منه المصنف.