وعند الحنفية٢ نصف صاع من بر، أو صاع٣ من شعير، والصاع عندهم٤: ثمانية أرطال٥ عراقية/٦ وهي ألف وأربعون درهما؛ لما روى أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال٧.
وعند الشافعي٨، وأبي يوسف٩، وأحمد١٠: خمسة أرطال وثلث١١
١ الأم: ٧/٦٧. ٢ مجمع الأنهر: ١/٤٥٣. ٣ الصاع عند الحنفية = (٣٢٦١,٥ غراما) . معجم لغة الفقهاء: ٤٥٠. ٤ الاختيار: ١/١٢٤. ٥ الرطل= (٤٠٧,٥ غراما) ، (٨ أرطال = ٣٢٦٠ غراما) معجم لغة الفقهاء: ٢٢٣. ٦ نهاية لـ (٧٠) من (أ) . ٧ روى البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد: ١/٤٩،ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية: ١/٢٥٨ (٥١) (٣٢٥) واللفظ له بإسنادهما عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. أما لفظ المصنف فأخرجه بنحوه الدارقطني، كتاب الطهارة باب ما يستحب للمتوضئ أن يستعمله من الماء: ١/٩٤ رقم (٣) وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة: ٤/١٧١-١٧٢ وضعفه. ٨ المجموع: ٢/١٨٩. ٩ الاختيار: ١/١٢٤. ١٠ المغني: ١/٢٩٤، الإنصاف: ١/٢٥٨. ١١ أي (٢١٧٣,٣ غراما) .