بالبر الرزين١ الجيد٢، وبالدراهم٣ ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، لقوله عليه السلام:"صاعنا أصغر الصيعان" ٤ وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية.
ويعطى من خبز البر رطلان عراقية٥ أو ما علم مدا، ومن٦ خبز غيره أربعة٧ أرطال٨.
ويستحب أدمه. نص عليه٩، وقيل١٠: يجب.
وقال الحنفية١١: تصح الإباحة في الكفارات، وفدية الصوم دون الصدقات
١ الرزين: الثقيل. ٢ "الجيد" أسقطت من (أ) . ٣ في (ب) "وبالدرهم". ٤ لم أقف عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين". رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٤/١٧١، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة: ٨/٧٩ رقم (٣٢٨٤) . ٥ أي (٨١٥ غراما) . ٦ في (ب) "من" بحذف الواو. ٧ أي (١٦٣٠ غراما) . ٨ الإنصاف: ٩/٢٣٣. ٩ الفروع: ٥/٥٠٥. ١٠ الفروع: ٥/٥٠٧. ١١ ملتقى الأبحر: ١/٢٨٥، وانظر شرحه مجمع الأنهر: ١/٤٥٣-٤٥٤.