وبه قال أبو حنيفة١ والشافعي٢.
وقال أبو يوسف ومحمد٣: لا تطلق؛ لأن هذا ليس بكناية ولكنه خبر هو كاذب فيه، وليس بإيقاع٤.
وإن قيل لعالم بالنحو: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: نعم، لم تطلق، وإن قال: بلى، طلقت٥.
وإن ألحق صريحا ببائن لم يلحق٦، وفاقا للمالكية٧ والشافعية٨، وخالف في ذلك الحنفية٩، قال في معين١٠ المفتي١١: "رجل أبان زوجته ثم طلقها
١ تحفة الفقهاء: ٢/١٧٦، البحر الرائق: ٣/٢٧٤، ٢٧٦، الفتاوى الهندية: ١/٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٨.٢ الأم: ٥/٢٧٦، التنبيه: ١٧٤.٣ "ومحمد" اسقط من (أ) .٤ قولهما في: مصادر الحنفية السابقة.٥ غاية المنتهى: ٣/١١٣، الكشاف: ٥/٢٧٩.٦ شرح منتهى الإرادات: ٣/١١٠، المسائل المهمة: ٢٠١.٧ التفريع: ٢/٨١، الشرح الصغير: ٢/٥١٨.٨الأم: ٥/٢١٣، الإشراف: ٤/٢١٩.٩ البحر الرائق: ٣/٣٣٠، الفتاوى الهندية: ١/٣٧٧، مجمع الأنهر: ١/٤٠٦.١٠ معين المفتي على جواب المستفتي، مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (٩٥/٢٥٨ فتاوى) من تأليف: محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي (ت ١٠٠٤هـ) . وانظر: خلاصة الأثر: ٤/١٨، كشف الظنون: ٢/١٧٤٦.١١ معين المفتي: ٨١/أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.