وإن أراد الحالف أن يقول:"أنت طامع" فسبق لسانه فقال "أنت١ طالق"، أو أراد أن يقول:"طلبتك" فسبق لسانه بـ "طلقتك" ونحو ذلك دين٢ ولم يقبل حكما٣.
وكذا إن قال:"أنت طالق" وأراد من وثاق، أو من زوج كان قبله، وادعى ذلك أو قال: أردت إن قمت، فتركت الشرط، أو قال: إن قمت، ثم قال: أردت وقعدت أو نحوه فتركته، ولم أرد طلاقا دين فيما بينه وبين الله تعالى٤ ولم يقبل حكما٥.
ومن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب طلقت وإن لم ينو الطلاق؛ لأن نعم صريح في الجواب، إذ لو قيل له: ألزيد/٦ عليك ألف؟ فقال: نعم، كان إقرارا٧.
وإن قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب لم تطلق لأنه كناية يفتقر إلى نية ولم توجد فإن نوى به الطلاق وقع٨.
١ "أنت" أسقطت من (أ) ، (ب) . ٢ المذهب الأحمد: ١٤١، الإقناع: ٤/٩. ٣ انظر: المحرر: ٢/٥٣، الإنصاف: ٨/٤٦٦. ٤ منتهى الإرادات: ٢/٢٥٥، الروض المربع: ٣/١٤٨-١٤٩. ٥ انظر: المحرر: ٢/٥٣، الإنصاف: ٨/٤٦٦. ٦ نهاية لـ (٤٥) من (أ) . ٧ المبدع: ٧/٢٧١، كشاف القناع: ٥/٢٧٨-٢٧٩. ٨ شرح المنتهى: ٣/١٢٨، هداية الراغب: ٤٨٢.