قال أحمد١: طلاق السنة واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
وبه قال مالك٢، والشافعي٣.
وقال أبو حنيفة٤ والثوري٥: السنة أن يطلقها ثلاثا في كل قرء طلقة، وهو قول سائر الكوفيين٦، قاله في الشرح٧.
والطلاق في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض بدعة٨.
ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها، ولا لصغيرة وآيسة/٩ ومن بان حملها، فلو قال لإحداهن:"أنت طالق للسنة" أو "للبدعة" طلقت في الحال، و"للسنة طلقة وللبدعة طلقة"١٠ وقعتا في الحال.
ويدين في غير آيسة إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك، ويقبل حكما١١.