وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطء فيه ولم يتضح حملها فهو بدعة محرم، ويقع نصا١.
وقال في الفروع٢:"ولم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطيء فيه" انتهى.
وقال في الإنصاف٣:"واختار تقي الدين٤ وتلميذه ابن القيم٥ عدم الوقوع" انتهى بمعناه.
ومنع ابن عقيل في الواضح٦: وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد.
واختار عدم الوقوع الشيخ تقي الدين، قال في البغدادية الصغرى٧:"وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر "مره فليراجعها" ٨، لما٩ قال له١٠: إن ابني طلق امرأته حائضا، مما تنازع العلماء في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منه طائفة من العلماء: أن١١ الطلاق قد لزمه، وفهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقع
١ الإنصاف: ٨/٤٤٨، شرح المنتهى: ٣/١٢٥. ٢ الفروع: ٥/٣٧٢. ٣ الإنصاف: ٨/٤٤٨. ٤ اختيارات ابن تيمية: ٤٣٨. ٥ زاد المعاد: ٥/٢٢١. ٦ نقله عنه في الفروع: ٥/٣٧٢. ٧ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٣/٢١-٢٢. ٨ من حديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته، رواه البخاري كتاب الطلاق: ٣/٢٦٨، ومسلم كتاب الطلاق: ٢/١٠٩٣ رقم (١) (١٤٧١) . ٩ في (أ) ، (ب) : "أي: لما". ١٠ في (ب) "قاله". ١١ "أن" أسقطت من (ب) .