سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ليس للقاتل شيء"، لورّثتك، قال: ودعا أخا المقتول فأعطاه الإبل" ١.
الحديث التّاسع عشر: عن مُحَرِّر بن أبي هريرة٢ عن أبيه عن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرّة إلا بإذنها"٣.
الحديث العشرون: عن أنس بن سيرين٤ قال: قلت لا بن عمر: "حدّثني عن طلاقك امرأتك؟ "، قال: "طلّقتها وهي حائض، فذكرت لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مُرْه فليراجعها فإذا طهرت فليطلّقها في طهرها" ٥.
الحديث الحادي والعشرون: عن ابن عمر أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عزوجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، قال عمر: "فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولا تكلمت بها ذاكراً ولا آثراً٦"٧.
١ أحمد: المسند ١/٣٠٥، وإسناده ضعيف. لانقطاعه بين عمرو بن شعيب وعمر، وضعّفه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند، رقم: ٣٤٧. ٢ يروي عن أبيه، وروى عنه الشعبي وأهل الكوفة. (الثقات ٤٦٠) . ٣ أحمد: المسند ١/٢٤٧، ابن ماجه: السنن ١/٦٢٠، وإسناده ضعيف. فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وضعّفه البوصيري، وقال: "في إسناده لهيعة وهو ضعيف". (مصباح الزجاجة ٢/٩٩) ، والألباني (ضعيف سن ابن ماجه ص ١٤٨) . ٤ الأنصاري، أخو محمّد، ثقة توفي سنة ثماني عشرة، وقيل: سنة عشرين ومئة. (التقريب ص ١١٥) . ٥ أحمد: المسند ١/٢٨٦، وإسناده صحيح. وصحّحه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند، رقم: ٣٠٤. ٦ آثراً: أي: مخبراً عن غيري أنه حلف به. (لسان العرب ٤/٦) . ٧ أحمد: المسند ١/٢٠٤، رقم: ١١٢، وإسناده صحيح. البخاري: الصحيح، كتاب الأيمان والنذور ٦/٢٤٤٩، رقم: ٦٢٧١، مسلم: الصّحيح، كتاب الأيمان ٣/١٢٦٦، رقم: ١٦٤٦.