الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه" ١. / [٩٧/أ] .
الحديث السّادس عشر: عن معدان بن أبي طلحة قال: "قال عمر: "ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة٢، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: "تكفيك آية الصّيف٣ التي في آخر سورة النساء" ٤.
الحديث السّابع عشر: عن عمرو٥ بن شعيب٦ عن أبيه٧ عن جدّه٨ ع ن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرث المال من يرث الوَلاءَ" ٩.
الحديث الثّامن عشر: عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر: "لولا أني
١ أحمد: المسند ١/٧٥، رقم: ٢٨١، وإسناده صحيح. البخاري: الصحيح، كتاب الجهاد ٣/١٠٩٣، رقم: ٢٨٤١، مسلم: الصّحيح، كتاب الهبات٣/١٢٣٩، رقم: ١٦٢٠. ٢ الكلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا والد. (لسان العرب١١/٥٩٢، تفسير ابن كثير٢/٣٦) . ٣ آية (١٧٦) : {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} ، الآية. وسميت آية الصيف؛ لأنها نزلت في الصيف. (انظر: تفسير الطبري ٨/٤٤) . ٤ أحمد: المسند ١/٢٣١، رقم: ١٧٩، وإسناده صحيح. مسلم: الصّحيح، كتاب الفرائض ٣/١٢٣٦، رقم: ١٦١٧. ٥ في الأصل: (عمر) ، وهو تحريف. ٦ ابن محمّد بن عبد الله، صدوق، توفي سنة عشرة ومئة. (التقريب ص ٤٢٣) . ٧ شعيب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق ثبت سماعه من جدّه، من الثالثة. (التقريب ص ٢٦٧) . ٨ عبد الله بن عمرو بن العاص. ٩ أحمد: المسند ١/٢٢٠، وإسناده حسن. في إسناده ابن لهيقة، وهو سيء الحفظ، لكن تابعه محمّد بن عجلان. (ابن الجارود رقم: ٧٨٨، البيهقي: السنن: ٨/٣٧) ، والهيثمي: مجمع الزوائد ٤/٢٣١، وقال: "رواه ابن ماجه وغيره بغير هذا السياق، ورواه أحمد وإسناده حسن". وصحّحه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند، رقم: ١٤٧، الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٦٩.