خضب [إلا] ١ في أحاديث يسيرة٢، ولعله فعل ذلك مرة أو مرتين تشريعاً لأمته صلى الله عليه وسلم.
والمراد بالخضاب هنا في اللحية، وذلك مستحب نص عليه أحمد، قيل له:"ألا تستحيي أن تخضب؟ "، فقال: سبحان الله، سنة رسول الله، والله إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به"٣.
ويستحب بالحمرة والصفرة٤.
قال أصحابنا: "ويستحب بالحناء والكتم"٥.
وهل يكون بالسواد؟ تارة يكون في الحرب، وتارة لا، فإن كان في الحرب لم يكره، وإن كان في غير الحرب / [٣٧ / ب] ٦ كره٧.
وأمّا خضاب الرأس فإنه كذلك، وكذلك في حق المرأة٨.
وأما خضاب غير الشعر كالإخضاب٩ في اليدين والرجلين، فأما الرجل فإن كان ثم حاجة أبيح، وإلا فقال بعض أصحابنا: "يكره"١٠، وقال بضعهم: "هو
١ سقط من الأصل. ٢ انظر: البخاري: الصحيح، رقم: ٥٥٥٧، ٥٥٥٨. ٣ الخبر بنحوه في ابن قدامة: المغني ١/١٢٥، والسفاريني: غذاء الألباب ١/٤١٧. ٤ انظر: ابن قدامة: المغني ١/١٢٧، ابن مفلح: الفروع ١/١٣٦، المرداوي: الإنصاف ١/١٢٣. ٥ انظر: ابن قدامة: المغني ١١٢٧، ابن مفلح: الفروع ١/١٣١، المرداوي: الإنصاف ١/١٢٣، الحجاوي: الإقناع ١/٢٠. ٦ ق٣٧/أ، فيها بياض من أصل المخطوطة، وليس ثمة نقص فالكلام متصل بالمخطوطة. ٧ انظر: ابن قدامة: المغني ١/١٢٧، ابن مفلح: الفروع ١/١٣١، والآداب الشرعية ٣/٣٥٣، السفاريني: غذاء الألباب ١/٤١٧، ٤١٨، المرداوي: الإنصاف ١/١٢٣. ٨ انظر: ابن مفلح: الفروع ١/١٣٦، السفارينين: غذاء الألباب ١/٤١٨. ٩ في الأصل: (كالإخضا) ، والزيادة يقتضيها السياق. ١٠ لم أجده.