١٦٨٧- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يَعْقِلَ عن المرأة عصبتُها مَن كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها. ١ وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها ٢ بين ورثتها، وهم يَقْتلون قاتلَها". رواه الخمسة إلا الترمذي ٣.
١ في المخطوطة: (من ورثها) ، وهو تصحيف من الناسخ. ٢ في المخطوطة: (فورثها) ، وهو سبق قلم من الناسخ. ٣ أحمد في المسند (٢/٢٢٤) , والنسائي: القسامة (٨/٣٨) , وابن ماجة: الديات (٢/٨٨٤) ح (٢٦٤٧) , وأبو داود: الديات (٤/١٨٩) ح (٤٥٦٤) .