١٦٦٧- عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُقتل الوالد بالولد". رواه أحمد ٢ وابن ماجة ٣ والترمذي ٤ عن عمرو. ٥ ورواه الدارقطني من غير رواية حجاج، ٦ ورواه أحمد بإسناد حسن ٧.
١ مسلم: القسامة (٣/١٣٠٩) ح (٣٦) , والبخاري: الطب (١٠/٢١٦) ح (٥٧٥٨) ، وأحمد في المسند (٢/٢٧٤) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. ٢ في المسند (١/٢٢) , بلفظ: "لا يقاد لولد من والده". ٣ في كتاب الديات (٢/٨٨٨) ح (٢٦٦٢) بلفظه. ٤ في كتاب الديات (٤/١٨) ح (١٤٠٠) , عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلفظ: " لا يقاد الوالد بالولد "، ورواه في حديث (١٤٠١) عن ابن عباس بلفظ: " لا تقام الحدود في المساجد, ولا يقتل الوالد بالولد ". ٥ أي: من طريق عمرو بن شعيب. ٦ أي: الحجاج بن أرطاة, فقد رواه الدارقطني: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب, ورواه من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب, والحجاج مدلس. انظر: الدارقطني (٣/١٤٠) . ٧ قلت: فيه عبد الله بن لهيعة.