١٥٩٤- وعن ابن عباس أنه قال:"إذا حَرَّم امرأته فليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة". رواه البخاري ٢.
١٥٩٥- ولمسلم:"إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته، فهي ٣ يمين يُكَفِّرُها" ٤.
١٥٩٦- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله وضع عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه". رواه ابن ماجه ٥ من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون، وقد أُعِلَّ. قال أبو حاتم: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت
١ البخاري: الطلاق (٩/٣٨٨) ح (٥٢٦٩) بلفظه, وأخرجه في كتاب العتق (٥/١٦٠) ح (٢٥٢٨) , وفي كتاب الأيمان والنذور (١١/٥٤٨) ح (٦٦٦٤) بمعناه. ومسلم: الإيمان (١/١١٦) ح (٢٠١) و (٢٠٢) , وأحمد في المسند (٣/٤٢٥) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. ٢ البخاري: الطلاق (٩/٣٧٤) ح (٥٢٦٦) . ٣ في المخطوطة: (امرأته عليه فهو) ، وهو سهو من الكاتب. ٤ مسلم: الطلاق (٢/١١٠٠) ح (١٩) . ٥ ابن ماجة: الطلاق (١/٦٥٩) ح (٢٠٤٥) .