عليه وسلم ١ فقال: إن ٢ عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فرَدَّها علي ولم يَرَها ٣ شيئاً، وقال: إذا طُهَرَتْ، فليطلّقْ أو ليمسكْ. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ}(في قُبُل عدتهن) ٤") . رواته أثبات. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ٥
١٥٨٩- ورواه مسلم ولم يقل: "ولم يرها شيئاً ٦" ٧.
١ في المخطوطة، زيادة: (عن ذلك) هنا. ٢ في المخطوطة: (له) بدل: (ان) . ٣ في المخطوطة: (شيء) . ٤ سورة الطلاق آية: ١. قلت: وهذه قراءة ابن عمرو وابن عباس, وهي قراءة شاذة، لا تثبت قرآناً بالإجماع. ونص الآية المتواترة هي: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، ويكون قوله: (في قبل عدتهن) شرحاً لمعنى الآية. ٥ أبو داود: الطلاق (٢/٢٥٦) ح (٢١٨٥) . ٦ في المخطوطة: (شيء) . ٧ مسلم: الطلاق (٢/١٠٩٨) ح (١٤) . قلت: والحديث الذي رواه أبو داود شاذ مردود، لأنه مخالف لعدد كثير من الرواة الثقات, وقد ذكر ذلك أبو داود، عقب الحديث المذكور قبل قوله: "والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير"، لذا فقول المصنف: "رواته أثبات" لا يقوي الحديث، طالما أنه مخالف لرواية الثقات, ولا يغيبن عن الذهن أن قوله: "ولم يرها شيئاً" تفرد بها أبو الزبير, وخالفه فيها جمع من الثقات.