١٥٢٢- وعن عَمرو بن شعيب عن سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه". رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور.
١٥٢٣- وعن عاثشة قالت:"طلق رجل ٣ امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يَدْخُل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) فقال: لا، حتى يذوق الآخِرُ من عُسَيْلَتها ما ذاق الأول ". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.
١ في المسند (٣/٣٢٤) . ٢ في سننه: النكاح (٢/٢٢١) ح (٢٠٥٢) . ٣ في المخطوطة: (رجل طلق) ، وما أثبته هو الذي في مسلم. ٤ البخاري: الطلاق (٩/٢٧١) ح (٥٢٦٥) , ومسلم: النكاح (٢/١٠٥٧) ح (١١٥) .