١٣٢٨- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج" ١.
١٣٢٩- ولأبي داود عن جَرِير:"أنه أمر بطرد بَقَرَةٍ لَحِقَتْ بَقَرَهُ حتى توارَتْ، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال" ٢.
١٣٣٠- وفي الموطأ عن ابن شهاب قال:"كانت ضَوَالُّ الإبل في زمن عمر (بن الخطاب) إبلا ٣ مُؤَبّلَةً ٤ تَنَاتَجُ، ٥ لا يمسُّها أحد. حتى إذا كان (زمان) عثمان، أمر بمعرفتها ٦ ثم تُباع. فإذا جاء صاحبها أُعطي ثمنَها" ٧.
١٣٣١- وعن عبد العزيز بن رفيع عن أبيه قال: "اشتريت من رجل ثوباً بمكة، فلم أُعْطِهِ الثمن حتى فارقني، فطلبته ولم أعرفه
١ مسلم: اللقطة (٣/١٣٥١) ح (١١) . ٢ أبو داود: اللقطة (٢/١٣٩) ح (١٧٢٠) بمعناه, وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير بهذا اللفظ، اللقطة (٦/٣٢١، ٣٢٢) ، وقال: رواه أبو داود بمعناه. ٣ في المخطوطة: (إبل) ، وهو خطأ من الناسخ. ٤ أي: المجعولة للقنية. ٥ تناتج: أصلها تتناتج، أي: إن ذكورها يلقح أناثيها وتتوالد كأنها مقتناة. ٦ في النسخة المطبوعة: (بتعريفها) . ٧ الموطأ الأقضية (٢/٧٥٩) ح (٥١) .