فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام" (١).
فمناط كون هذا الإطلاق بدعة أمران:
الأول: أن الشارع وكذا الصحابة والتابعون لم يطلقوه.
الثاني: أنه مجمل مشتمل على حق وباطل.
والكلام في هذه القاعدة في مسائل:
المسألة الأولى: معنى التكليف بما لا يطاق.
ما لا يطاق يفسر بشيئين كما ذكر أهل العلم (٢):
الأول: ما لا يطاق للعجز عنه.
الثاني: ما لا يطاق لا للعجز عنه، ولكن للاشتغال بضده.
أما القسم الأول؛ فهو على نوعين:
أولهما: ما يُعجز عنه لا لاستحالته في نفسه، ولكن لعدم القدرة عليه مع كونه ممكنًا في نفسه، وهذا على ضربين:
- ما يكون سببه ضعف الوسائل والآلات التي يكون بها الفعل، كمن عجز عن حضور الجماعة لمرض يعوقه.
- ما يكون سببه ضرر يلحق الفاعل من زيادة مرض أو خوف ضرر معتبر في الشرع، مع سلامة الآلات والوسائل.
ثانيهما: ما يُعجز عنه لاستحالته في نفسه، وهو على نوعين كذلك:
- ما هو ممتنع عادةً، كتكليف الأعمى نقط المصحف، وتكليف
(١) درء التعارض (١/ ٦٥).
(٢) انظر: منهاج السنة (٣/ ٥٢ - ٥٣)، ومجموع الفتاوى (٨/ ١٣٠)، ورفع الشبهة والغرر (٤٨).