ولو باعت الأمُّ نصيبَها من الباقيات بحسب سهامهن فاطرح سهميها من الخمسة عشر، وتصير القسمة على ثلاث عشر [٥] ولو كانت البائعة كذلك أي نصيبها من الباقيات بحسب سهامهن هي الزوجة، فاطرح ثلاثتها من الخمسة
[١] في (هـ) : الثلاث. [٢] وصورتها: ... ... ١٢/١٥ ... ... ٣ أم ... ١ — ٦ ... ٢ ... ٢ + ٣ = ٥ ... ١ زوجة ... ١ — ٤ ... ٣ ... باعت نصيبها ... × أخت شقيقة ... ١ — ٢ ... ٦ ... باعت نصيبها ... × أخت لأب ... ١ — ٦ ... ٢ ... ٢ + ٣ = ٥ ... ١ أخت لأم ... ١ — ٦ ... ٢ ... ٢ + ٣ = ٥ ... ١ [٣] وهو فيما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة أو وهبه للآخرين على عدد رؤوسهم بالسوية بينهم. [٤] وهي: انقسام نصيب البائع أو الواهب على عدد المبيع عليهم أو الموهوب لهم أو مبياينته أو موافقته. [٥] وصورتها: ... ... ١٢/١٥ ... ١٥ – ٢ ... ١٣ أم ... ١ — ٦ ... ٢ ... باعت نصيبها ... × زوجة ... ١ — ٤ ... ٣ ... ... ٣ أخت شقيقة ... ١ — ٢ ... ٦ ... ... ٦ أخت لأب ... ١ — ٦ ... ٢ ... ... ٢ أخت لأم ... ١ — ٦ ... ٢ ... ... ٢