فيضرب في أصلها بالعول [فتصحّ][١] من ثلاثين، ونصيبها منها أي [ونصيب][٢] الأم [من الثلاثين][٣] أربعة. ويخصّ كلَّ واحدة منهن سهم، فيصير مع الشقيقة ثلاثة عشر، ومع الزوجة شبعة، ومع كل من الأختين الباقيتين خمسة وهذا مثال الموافقة [٤] .
ولو باعت الشقيقة، والزوجة نصيبهما من الباقيات بالسوية بينهن فنصيبهما من الخمسة عشر تسعة ستة للشقيقة وثلاثة للزوجة. وهي أي التسعة منقسمة على الثلاثة عددِ الباقيات [يحصل][٥] لكلّ من الباقيات بالبيع ثلاثة من التسعة [تُضم][٦] إلى ما معها بالإرث وهو سهما فيصير مع كل منهن خمسة، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة لتماثل الحواصل