ولو كانت البائعة، أو الواهبة نصيبها من الباقيات بهذا الاعتبار [وهو المساواة][١] بينهن باعتبار عدد رؤوسهنّ هي الأمّ فقد علمتَ أن نصيبها من الخمسة عشر سهمان، وأن عدد الباقيات أربع [فنصيبها][٢] يوافق عددَ الباقيات بالنصف فنصف عددهن [وهو][٣] اثنان كأنه جزء سهم المسألة
= ... ... ١٢/١٥×٤ ... ٦٠ ... ٦٠ أم ... ١ — ٦ ... ٢ ... ٨ ... ٨ + ٣ = ١١ زوجة ... ١ — ٤ ... ٣ ... ١٢ ... باعت نصيبها على الأربع الباقيات بالسوية أخت شقيقة ... ١ — ٢ ... ٦ ... ٢٤ ... ٢٤ + ٣ = ٢٧ أخت لأب ... ١ — ٦ ... ٢ ... ٨ ... ٨ + ٣ = ١١ أخت لأم ... ١ — ٦ ... ٢ ... ٨ ... ٨ + ٣ = ١١ والعمل في هذه المسألة كالتالي: المسألة من ١٢ وعالت إلى ١٥ وأصبح نصيب الزوجة التي باعت نصيبها على الباقيات من عدد رؤوسهن ٣ من ١٥ وعدد رؤوس الباقيات ٤ وبين الثلاثة والأربعة مباينة فأثبتنا الأربعة كجزء سهم للمسألة وضربناها × ١٥ = -أصل المسألة- فصحت من ٦٠. ضربنا نصيب كل وارث × ٤ -جزء السهم- والحاصل يأخذه من ١٥. أما نصيب الزوجة وهو ١٢ فهو المباع على الورثة الباقين فقسمناه على عدد رؤوسهم ٤ يخرج لكل واحدة ٣ تضاف إلى نصيبها بالإرث. [١] في (هـ) : أي اعتبار المساواة. [٢] في (هـ) : فنصيبها. [٣] سقطت من (هـ) .