المنهاج١، وغيره من كثب الفقه، والفرائض٢. ولا ينقص عن السدس بالإجماع٣.
ثم إنَّ محلَ الخلاف إنّما هو إذا كان الباقي عن [الفروض] ٤ أكثر من السدس٥.
١ منهاج الطالبين ص ١٠٧. ٢ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٩٩، وشرح السنة ٨/٣٤٢. ٣ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٥، والمطب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/١٤٨، والنجم الوهاج خ ٣/١٢١، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٨. ٤ في (د) : الفرض. ٥ فيتبين أن في ظهور الأثر في هذه الصورة - جد، وبنتين، وأم، وزوج- نظراً؛ لما ذكره المؤلف من الأدلة.