وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضاً][١] فيما إذا كان الجد معه بنتان، وأم، وزوج/ [٧٩/١٩ب] ، وما أشبهها من مسائل العول.
فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معاً، كالأب، فيفرض له في هذه [المسائل][٢] السدس [٣] .
وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنّما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط.
هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثمّ قال: وفيه نظر.
[وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظَّر فيه بعيد جدًا، أو غلط][٤] ؛ فإن الكتب ناطقة بأنه لا يَحجب الجدَّ إلاّ متوسط بينه وبين الميت [٥] . كذا ني
[١] سقطت من (د) . [٢] في (د) : المسألة. [٣] وصورتها: ... ... ١٢/١٥ جد ... ١ ٦ ... ٢ بنت ... ٢ ٣ ... ٤ ... ٨ بنت ... ٤ أم ... ١ ٦ ... ٢ زوج ... ١ ٤ ... ٣ [٤] ما بين القوسين جاء في نسخة (ب) بعد نهاية الفصل، أي بعد قوله: أكثر من السدس. وفي نسخة الأصل جاء مكرراً في الموضعين. [٥] فلا وجه إذن لسقوطه في الاحتمال الذي ذكره المصنف.