وفي زوجة، وشقيقة، وولدي أمّ، وأخ لأب: إن كلاً من الأربعة حَجَب الأخ للأب/ [٧٣/١٣ب] [١] .
وأنه أي [و] [٢] قضيَّة ذلك أيضاً صحة أن يقال: إن حجب الحرمان ينقسم [كحجب] [٣] النقصان: إلى ما يستقل به الواحد كحجب الجدّ بالأب.
وإلى ما لا يستقل به الواحد، كزوج، وشقيقة، وأم، وأخ لأب، فإن الأخ للأب يسقط؛ لاستغراق الفروض، والثلاثة حجبوا الأخ، ولم يستقل بحجبه واحد منهم [٤] .
[١] وصورتها:......١٢/١٣زوج...١ــ٤...٣شقيقة...١ــ٢...٦أخوين لأم...١ــ٣...٤أخ لأب...×...×[٢] سقطت من (ج) .[٣] في نسختي الفصول: كانقسام حجب.[٤] وصورتها:......٦/٧زوج...١ــ٢...٣أخت شقيقة...١ــ٢...٣أم...١ــ٦...١أخ لأب...×...×
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute