- رحمه الله- بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجباً أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح][١] ، لاسيّما وهو طريقة كثيرين.
وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره ... [صحّة][٢] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجباً حتى الزوجين، و [ولد][٣] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و [ابن][٤] أخ شقيق: إن كلاً من الأربعة حجب [ابن][٥] الشقيق [٦] .
[١] ساقط من (د) . [٢] في (ب) : صحته. [٣] في (ج) : ولدي. [٤] سقطت من (ب) . [٥] سقطت من (ب) . [٦] وصورتها: ... ... ٦ زوج ... ١ ــ ٢ ... ٣ أم ... ١ ــ ٦ ... ١ أخوين لأم ... ١ ــ ٣ ... ٢ أبن أخ شقيق ... × ... ×