(١) ذكر السرخسي أدلة على بقاء المكاتب حرًّا بعد موته إذا ترك وفاء. يُنظر: "المبسوط" (٧/ ٢٠٨، ٢٠٩) حيث قال: " وحجتنا فيه: أنه عقد معاوضة لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين فلا ينفسخ بموت الآخر كعقد البيع، وهذا لأن قضية مطلق المعاوضة التسوية بين المتعاقدين، ثم إذا جاز أن يجعل المولى بعد الموت كالحي حكمًا حتى يصير معتقًا، فكذلك يجوز أن يبقى المكاتب حيًّا حكمًا حتى يؤدي كتابته فيصير حرًّا، وهذا لأن المملوكية أليق بحال الميت من المالكية؛ لأن المملوكية عبارة عن الضعف والمالكية ضرب قوة والضعيف بحال الميت أليق من القوة ".