ولذلك جاء في بعض روايات الحديث:"دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ"(١)، دَعْهُ يذهبُ ويطرحُ سلعتَه في السوق، لتكون على الملأ، فيستفيد ويُفيد.
(١) أخرجه مسلم (٣٨٢٠). (٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٨٤) قال: الحَقُّ لِأَهْلِ البَلَدِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. (٣) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ١٠٩) قال: الشخص إما أن يكون خارجًا من البلد المجلوب إليه التجارة أو منزله خارج عنه تمر به التجارة، فمتى كان خارجًا لستة أميال، أو منزله على ستة أميال، جاز له الشراء مطلقًا للتجارة أو للقنية، كان لتلك السلع سوق بالبلد أم لا، وإن كان على دون ستة أميال، فالخارج يحرم عليه الشراء مطلقًا للتجارة أو القنية، كان للسلع سوق أم لا، ومن منزله على دون ستة أميال جاز له الأخذ؛ لقوته مطلقًا، وللتجارة إن لم يكن للسلع سوق.