الرسول - صلى الله عليه وسلم - تنهى عن بيعِ الكلب، ومن ذلك الحديث المتفق عليه:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَان الكَاهِنِ"(١).
"ثَمَنِ الكَلْبِ": فلا يجوز أخذ ثمن بيع الكلب.
"وَمَهْرِ البَغِيِّ": وهي المرأة الزانية، فكما لا يجوز لها الزنا، فكذلك المال الذي تأخذه من جرَّائه حرامٌ، وسُمِّي مهرًا مجازًا.
"وَحُلْوَان الكَاهِنِ": وكذلك أيضًا ما يأخذه الكاهن حرام، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَتَى كاهِنًا فَصَدَّقَهُ بمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - "(٢)، وفي رواية:"عَرَّافًا"(٣)، ومن أخطر الأمور أن يذهب الإنسان إلى الدَّجَّالين، والكهنة، والسحرة.