يعتبر موت الحيوان خنقًا إذا لم يكن جُزءًا من أمه، أما كونه جُزءًا منها فلا يطلق عليه اسم الخنق، وقد بيَّن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مباح، ووجد هذا في عدة وقائع، بل إنه عندما سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل له: تذبح الناقة أو البقرة أو الشاة ويوجد في بطنها جنين ما يفعلون به أيلقون به؟ قال:"إن شئتم فكلوه"(١)؛ فكيف يأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأكل، وهو من المنخنقة كما قال المؤلف.
لم يرض محمد بن حزم - رحمه الله - سند الحديث فضعفه، غير أن قوله ليس بحجة؛ لأن هناك من العلماء مَن هم أكثر منه علمًا وأمكن منه صنعة في الحديث، قد صحَّحوا وحسَّنوا هذا الحديث بجميع طرقه.
هذه الدعوى التي قالها المؤلف في المعارضة ليس مسلَّمًا بها، لأنه كما قال العلماء المحققون من الأصوليين الذين حققوا هذه المسألة: يستحيل أن يوجد قياسٌ صحيحٌ يعارض نصًّا صحيحًا صريحًا.