(١) يُنظر: "عيون الأدلة" لابن القصار (١/ ٥٠٥)؛ حيث قال: "إنْ قبَّلها أو مسها لشهوةٍ، انتقض وضوؤه، وإن كان لغير شهوةٍ لم ينتقض". (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣٠)، حيث قال: "ولو لمس امرأته بشهوةٍ، أو غير شهوةٍ؛ فرجها أو سائر أعضائها من غير حائلٍ، ولم ينشر لها، لا ينتقض وضوؤه".