النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الذي قال:"وقعت على امرأتي" بالكفارة، ولم يسأله عن العمد، ولو افترق الحال لسأل واستفصل. ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل وهو الوقوع على المرأة في الصوم، ولأن السؤال كالمعاد في الجواب، فكأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من وقع على أهله في رمضان فليعتقْ رقبة".