وقال أبو حنيفة: إن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع، إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به، فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فُستقَة بقشرها، فلا كفارة عليه.
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٩٦). (٢) يُنظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم"، للقاضي عياض (٤/ ٥٨)؛ حيث قال: "وقوله في رواية مالك في هذا الحديث: أن رجلًا أفطر في رمضان. به يحتج مالك وأصحابه؛ =