= كذلك في أول اليوم هو يقول التشبه خلف فلا يجب إلا على من يتحقق الأصل في حقه كالمفطر متعمدًا أو مخطئًا. ولنا أنه وجب قضاء لحق الوقت لا خلفًا لأنه وقت معظَّم بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم حال قيام هذه الأعذار لتحقق المانع عن التشبه حسب تحققه عن الصوم. (١) في المذهب روايتان، المشهور ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٧٢) حيث قال: (أو قدم مسافر أو بريء مريض مفطرين) في يومٍ من رمضان لزمهما الإمساك لزوال المبيح للفطر أو القضاء. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٤٥). (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) أخرجه مسلم (١١١٤/ ٩٠). (٤) أخرجه أبو داود (٢٤١٢) عن جعفر بن جبرٍ قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري =