هذا من مزايا هذا الكتاب وهو -حقيقة- فيه عمق؛ فقد مهد المؤلف لهذه المسألة بعد أن تكلم عن عدة مسائل بيَّن أنها كلها تنخرط (٣) في سلك واحد، وأن الكلام فيها والحكم يتعلق بالإخراج من العين، وهنا أراد أن يبين هل يجوز أن تخرج الزكاة قيمةً بدل العين بمعنى هل تُباع هذه العين وتزكى قيمتها أو لا؟
هذا لا خلاف فيه في عروض التجارة (٤)؛ تُقوم وتخرج الزكاة من
(١) سبق. (٢) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٤/ ٢٠٨)؛ حيث قال: "لا خلاف بين الأمة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يؤدي الزكاة من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة -لا من غيره- كان ذلك له، ولم يكلف الزكاة من سواه". (٣) تنخرط: الخاء والراء والطاء أصل واحد منقاس مطرد، وهو مضي الشيء وانسلاله. انظر: "مقاييس اللغة"، لابن فارس (٢/ ١٦٩). (٤) العروض: جمع عرض بسكون الراء، وما كان من مال غير نقد، وما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع"، للبعلي (ص ١٧٣).