مسألة الزيتون: سبق أن مرت؛ في أوائل كتاب الزكاة، تعرّض لها المؤلف، وتكلمنا عنها، وبعض العلماء لا يرى فيها وجوب الزكاة.
* أولًا عند من يقول: بأن الزكاة تجب في الزيتون لا تجب خرصًا، وإنما يجب فيه العُشر، كالحال بالنسبة للحبوب والثمار العشر أو نصف العُشر.
* لكن المالكية (٣) يرون: وجوب الزكاة في الزيتون، وهي أيضًا رواية مشهورة للإمام أحمد (٤)، والشافعية (٥).
(١) سبق تخريجه. (٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (١١/ ٧٢)، حيث قال: "وخالف في ذلك الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وداود الظاهري". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٥٣)؛ حيث قال: "فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه". (٤) يُنظر: "الفروع"، لابن مفلح (٢/ ٤٣٤)؛ حيث قال: "ولا يخرص غير النخل والكرم". (٥) يُنظر: "الغرر البهية"، لزكريا الأنصاري (٢/ ١٥٠ - ١٥٢)؛ حيث قال: "وخرج بالثمر الحب لاستتاره؛ ولأنه لا يؤكل غالبًا رطبًا بخلاف الثمر".