(١) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٤/ ٢٣ - ٣١)؛ حيث قال: "وليس إلا قول من قال بإيجاب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض؛ على عموم الخبر الثابت: "فيما سقت السماء العشر" أو قولنا، وهو لا زكاة إلا فيما أوجبها فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باسمه، على ما صح عنه عليه السلام من أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة". وأما من أسقط من ذلك الخبر ما يقتضيه عمومه، وزاد في هذا الخبر ما ليس فيه فلم يتعلقوا بقرآن ولا بسنة صحيحة، ولا برواية ضعيفة، بل خالفوا كل ذلك؛ لأنهم إن راعوا القوت فقد أسقطوا الزكاة عن كثير من الأقوات، وأوجبوه فيما ليس قوتًا: كالزيت والحمص. . . وغير ذلك مما لا يتقوت إلا لضرورة مجاعة". (٢) يُنظر: "تشنيف المسامع بجمع الجوامع"، للزركشي (٢/ ٨٠٧)؛ حيث قال: "والأكثرون أن الخاص يكون مخصصًا للعام".