وورد في ذلك حديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"والوسق ستون صاعًا"(٣) لكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك قال العلماء: الإجماع قائمٌ على ذلك، مع أنَّ هذا الحديث الإجماع يوافقه؛ فلا إشكال في هذه المسألة.
فمنهم من قال: الصاع أربعةُ أمداد، والمُدُّ يساوي رطلين (٥)؛ إذن يكون الصاع ثمانية أمداد.
(١) الصاع: هو مكيال يسع أربعة أمداد. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٣/ ٦٠). (٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٥/ ٤٥٧)؛ حيث قال: "نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا". (٣) وهو ما أخرجه ابن ماجه (١٨٣٢) عن أبي سعيد، رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "الوسق ستون صاعًا". وضعفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه". (٤) المد: "حفنتان بالكفين هما قوت الحافن غداء وعشاء، كفافًا لا اقتدارً أ ولا إسرافًا". انظر: "التوقيف على مهمات التعاريف"، للمناوي (ص ٣٠١). (٥) وهو مذهب الحنفية. يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٣٦٥)؛ حيث قال: "اعلم أن الصاع أربعة أمداد والمد رطلان". ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٢/ ٦٥٤)؛ حيث قال: "لأن الصاع أربعة أمداد".