(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٣٠)؛ حيث قال: "وإن باع بعدما طابت الثمرة فالزكاة على البائع والبيع مفسوخٌ إلا أن يبيع تسعة أعشار الثمرة إن كانت تسقى بعينٍ أو كانت بعلًا وتسعة أعشارها ونصف عشرها إن كانت تسقى بغربٍ، وهو قول أبي ثورٍ". (٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٣٢٩)؛ حيث قال: "قال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: "ولو اشتراها قبل بدُوِّ صلاحها على أن يجدها أخذ بجدها، فإن بدا صلاحها فسخ البيع لأنه لا يجوز أن تقطع فيمنع الزكاة، ولا يجبر رب النخل على تركها وقد اشترط قطعها، ولو رضيا الترك فالزكاة على المشتري، ولو رضي البائع الترك وأبى المشتري ففيها قولان. أحدهما: أن يجبر على الترك، والثاني أن يفسخ لأنهما اشترطا القطع ثم بطل بوجوب الزكاة (قال المزني) فأشبه هذين القولين بقوله أن يفسخ البيع قياسًا على فسخ المسألة قبلها".