"والناضّ (٢) " المراد به: النقدان بعد تحوُّلِهما من متاع، فبعد أن يباع المتاع ويصفى وتستخرج قيمته يُسمَّى ناضًّا، هذا مصطلح فقهي.
و"العروض"(٣): هي التجارة المعروفة كالتجارة في السيارات والأدوات الكهربائية والمنزلية والفرش والبسط والأقمشة وغيرها، كل هذه الأشياء التي تباع وتشترى تسمَّى بعروض التجارة، وزكاتها أنها تقوم في آخر العام فتخرج زكاتها نقدًا.
فأبو حنيفة خالف الجمهور في هذه المسألة، فأوجب في مالهما
(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٨١) عن ابن مسعود قال: "من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك". قال البيهقي: "وهذا أثر ضعيف، فإن مجاهدًا لم يلق ابن مسعود؛ فهو منقطع، وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث". (٢) الناض من المال: ما كان نقدًا وهو ضد العرض. . . وأهل الحجاز يسمون الدنانير والدراهم النض والناض. قال أبو عبيد: وإنما يسمونه ناضًّا إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا. انظر: "الزاهر"، للأزهري (ص ١٠٩)، و"الصحاح"، للجوهري (٣/ ١١٠٧). (٣) العروض: ما كان من مال غير نقد. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع"، للبعلي (ص ١٧٣).