وفي حديث أبي أمامة بسند ضعيف تفصيل صفة صلاة الجنازة أخرجه الشافعي في «مسنده»(٣٥٩) وفي سنده مطرف بن مازن ضعيف.
• وقال ابن قُدامة في «المغني»(٣/ ٤١١): قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، وبهذا قال الشافعي وإسحاق.
ورُوي ذلك عن ابن عباس. وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة: لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن؛ لأن ابن مسعود قال: إن النبي ﷺ لم يوقت فيها قولًا ولا قراءة. ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه، كسجود التلاوة (٢).
• وقال ابن حزم في «المُحَلَّى»(٥/ ١٢٩): فإذا كَبَّر الأولى، قرأ أُم القرآن ولا بد.
(١) إسناده ضعيف: إبراهيم بن أبي يحيى وثقه الشافعي وابن الأصبهانى وغيرهما. وكَذَّبه ابن مَعِين. وسُئل الإمام مالك عنه: أكان ثقة؟ فقال: لا، ولا ثقة فى دينه. وقال النَّسَائي: متروك الحديث. وقال فى موضع آخَر: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه. ويُتأمل في ثقة مَنْ رووا عنه أو روى عنهم، والمتن هل به نكارة أو لا؟ (٢) الخلاصة: كتب شيخنا/ مع الباحث محمد بن جمعة بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٤٣ موافق ٣/ ١٠/ ٢٠٢١ م: المعتمد في السند على ما أبرزته رواية الشعبي عن علقمة وهو موقوف.