١ الدارقطني: ص ٢١٤. ٢ مسلم في "أوائل الزكاة" ص ٣١٦، والطحاوي في "مشكل الآثار" ص ٨١ ج ٣، ولفظه: ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر في الرقيق، اهـ، وأحمد في "مسنده" ص ٤٢٠. ٣ "مشكل الآثار" ص ٨٢ ج ٣. ٤ الدارقطني: ص ٢٢٤. ٥ البخاري في "أواخر الزكاة" ص ٢٠٤، ومسلم في "باب زكاة الفطر" ص ٣١٧، وفيهما: على الناس، والترمذي في "باب صدقة الفطر" ص ٨٥. ٦ قلت: هذا اللفظ عند مسلم فقط، رواه الضحاك عن نافع عن ابن عمر، ولم أجد في البخاري، فلينظر، وكذا لم أجد لفظ: كل، عندهما في رواية مالك.