١ البخاري في "الوصايا" في باب تأويل قوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ص ٣٨٤. ٢ البخاري في "باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى" ص ١٩٢، ولم أجد في مسلم. ٣ مسلم في "الزكاة في باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى" ص ٣٣٢، والبخاري في "باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى" ص ١٩٢. ٤ تقدم تخريجه من الشيخين آنفاً. ٥الدارقطني: ص ٢٢٠، والبيهقي: ص ١٦١ ج ٤، وقال: إسناده غير قوي، اهـ.