١ عند البخاري في الأشربة في باب الشرب في آنية الذهب ص ٨٤١ ج ٢ مرتين، وفي الأطعمة في باب الأكل في إناء مفضض ص ٨١٦ ج ٢، وفي اللباس في باب لبس الحرير ص ٨٦٧ ج ٢، وفي باب افتراش الحرير ص ٨٦٨ ج ٢، وعند مسلم في الأشربة في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ص ١٨٩ ج ٢، وعند أبي داود في باب في الشراب في آنية الذهب والفضة ص ١٦٧ ج ٢، وعند الترمذي في الأشربة في باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة ص ١٠ ج ٢، قال: وفي الباب عن أم سلمة، والبراء، وعائشة هذا حديث صحيح حسن، انتهى. وعند ابن ماجه في الأشربة في باب الشرب في آنية الفضة ص ٢٥٢ ج ٢، وفي اللباس في باب كراهية لبس الحرير ص ٢٦٥ ج ٢، وعند النسائي في الزينة في باب ذكر النهي عن لبس الديباج ص ٢٩٦ ج ٢. ٢ عند مسلم في النكاح في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ص ٤٦٣ ج ١، وعند البخاري في النكاح في باب من ترك الدعوة، فقد عصى الله ورسوله ص ٧٧٨ ج ٢، وعند ابن ماجه في النكاح في باب إجابة الداعي ص ١٣٩، وعند أبي داود في أوائل الأطعمة ص ١٦٩ ج ٢. ٣ عند أبي داود في أوائل الأطعمة ص ١٦٩ ج ٢، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية: إسناده ضعيف، انتهى.