١ عند البيهقي في السنن باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ص ٣٢٤ ج ١٠. ٢ عند البخاري في المكاتب باب بيع المكاتب إذا رضي ص ٣٤٨. ٣ قال البيهقي في السنن في المكاتب ص ٣٢٥ ج ١٠: القاسم بن عبد الرحمن لا يثبت سماعه من جابر بن سمرة، وهو إن صح، فكأنه أراد أنه قرب أن يعتق، فالأولى أن يمهل حتى يكتسب ما بقي، ولا يرد إلى الرق بالعجز عن الباقي، والله أعلم. ٤ عند البيهقي في السنن في كتاب المكاتب ص ٣٢٤ ج ١٠.