١ عند الدارقطني في البيوع ص ٣١٩، وفي المستدرك في البيوع باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ص ٥٧ ج ٢. ٢ عند مالك في الموطأ في البيوع باب ما يكره من بيع الثمر ص ٢٥٦، وعند الترمذي في البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ص ١٥٩ ج ١، وفي المستدرك في البيوع باب النهي عن بيع الرطب بالتمر وقال الذهبي في تلخيصه: رواه السفيانان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد، وقال الحاكم: وقد تابعهما يحيى بن أبي كثير على روايته عن عبد الله بن يزيد، انتهى.