١ في المستدرك في البيوع باب من فرق بين والدة وولدها ص ٥٥ ج ٢، وعند الدارقطني ص ٣١٧ ج ٢، وفيه قال أبو بكر: هذا مبهم، وهذا عندنا في السبي والولد، انتهى. ٢ عند الدارقطني في البيوع ص ٣١٧ ج ٢. ٣ عند أبي داود في الجهاد باب في التفريق بين السبي ص ١٢ ج ٢، وفي المستدرك وفي البيوع باب من فرق بين والدة وولدها ص ٥٥ ج ٢، وعند الدارقطني في البيوع ص ٣١٧. ٤ عند الترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين، أو والدة وولدها ص ١٦٦ج ١، وعند ابن ماجه في البيوع باب النهي عن التفريق بين السبي ١٦٣ج ٢.