١ حديث أنس، عند البخاري في البيوع باب من كره أن يبيع حاضر لباد ص ٢٨٩ج ١، وعند مسلم في البيوع ص ٢٨٩ ج ٢، وحديث ابن عمر، عند البخاري في البيوع باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر ص ٢٨٩ ج ١، وحديث جابر، عند مسلم في البيوع ص ٤ ج ٢، وحديث ابن عباس، عند البخاري في البيوع باب هل يبيع حاضر لباد ص ٢٨٩ ج ١، وعند مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي ص ٤ ج ٢. ٢ باب ما تجوز فيه المسألة ص ٣٣٢ ج ١، وعند ابن ماجه في البيوع بيع المزايدة ص ١٥٩، وعند الترمذي باب ما جاء في بيع من يزيد ص ١٥٨ ج ١، وعند النسائي في البيوع باب البيع فيمن يزيد ص ٢١٦ ج ٢.