١ عند البخاري في البيوع باب بيع الملامسة ص ٢٨٧ ج ١، وباب بيع المنابذة ص ٢٨٨، وعند مسلم في أول كتاب البيوع ص ٢ ج ٢، وحديث أبي هريرة، عند البخاري في البيوع باب بيع الملامسة ص ٢٨٧ ج ١، وعند مسلم في البيوع ص ٢ ج ٢. ٢ عند ابن ماجه في البيوع باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، وضروعها، وضربة القانص ص ١٥٩، وعند الدارقطني في البيوع ص ٢٩٥، وفيه: وعن شراء ضربة القانص، انتهى.